الحر العاملي
218
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم بن إسحاق ، عن رجل ، عن عيسى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدى إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتى هلك ، وأصاب الرجل هديته بعينها أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك ؟ قال : لا بأس أن يأخذه . ورواه الصدوق باسناده عن عيسى بن أعين . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود . 92 - باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إبراهيم بن عمر ، عن محمد بن مسلم قال : قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية . 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا أهدي إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤه فيها " في الهدية خ ل " الفاكهة وغيرها ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق مرسلا نحوه . 93 - باب انه لا يجوز أن يصالح السلطان بشئ عما يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال :
--> ( 3 ) يب : ج 2 ص 114 ، الفقيه : ج 2 ص 98 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 88 ، باب 92 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 369 ، يب : ج 2 ص 113 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 369 ، يب : ج 2 ص 113 : الفقيه : ج 2 ص 98 . باب 93 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 113 ، الفروع : ج 1 ص 406 .